
مسألة 1- الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس. وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين. وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل أو بعض آثار الرجوليّة أو رأى المرء في نفسه تمايلات الجنس المخالف أو بعض آثاره؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقةً من جنس ولكن أمكن تغيير جنسيّته بما يخالفه.
مسألة 2- لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف والعمليّة لاتبدّل جنسه بآخر بل تكشف عمّا هو مستور فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعيّ وحرمة آثار الجنس الظاهر؛ فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس. وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن فلا يجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّا به فيجب.
مسألة 3- لو تزوّج امرأةً فتغيّر جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير؛ فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال. والاشبه التمام. وكذا لو تزوّجت امرأةٌ برجل فغيّر جنسه بطلالتزويج من حينالتغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى.
مسألة 4- لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأةً وبالعكس: فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ؛ وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام فيجب على الرجل الفعليّ النفقة وعلى المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الّذي كان زوجته إلّا بالطلاق بإذنهما وإن لايبعد بقاء نكاحهما.
مسألة 5- لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدّة الوفاة.
مسألة 6- لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، ولو تغيّر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجدّ للأب، ومع فقده للحاكم.
مسألة 7- لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والاُخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اُختا وبالعكس، وكذا في تغيير الأخين أو الاُختين. ولو تغيّر العمّ صار عمّةً وبالعكس، والخال خالةً وبالعكس وهكذا؛ فلو مات عن ابنٍ جديد وبنتٍ جديدة للذكر الفعليّ ضعف الاُنثى الفعليّة. وهكذا في سائر طبقات الإرث. لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والاُمّ والجدّ والجدّة؛ فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلا أبا ولا اُمّا، وكذا في تغيير جنس الاُمّ، فإنّ الرجل الفعليّ لا يكون اُمّا ولا أبا؛ فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربيّة والأولويّة أو لا يرثان؟ فيه تردّد. والأشبه الإرث. والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانعقاد ثلثان، وللاُمّ ثلث، والأحوط التصالح.
مسألة 8 - لو تغيّر جنس الاُمّ فهل تكون بعد الرجوليّة محرما لحليلة ابنها كالأب أم لا؟ لا يبعد على إشكال. ولو تغيّر جنس الأب فهل يكون في حال اُنوثيّته محرما لابنه وإن لم يكن اُمّا له؟ الظاهر ذلك. ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلا فهل هي محرم على اُمّ زوجها السابق؟ لا يبعد ذلك على إشكال.
مسألة 9- ما ذكرناه في الأقرباء نسبا يأتي في الأقرباء رضاعا، كالاُمّ والأب الرضاعيّين والاُخت والأخ وهكذا.
مسألة 10- يثبت ما ذكرناه في ما إذا غيّر جنس بجنس واقعا. وأمّا لو كان العمل كاشفا عن واقع مستور وأنّ من صار رجلا بعد العمل كان رجلا من أوّل الأمر يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوريّ والمرأة الصوريّة رتّب على غير موضوعه، فتحدث مسائل اُخر.
مسألة 2- لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف والعمليّة لاتبدّل جنسه بآخر بل تكشف عمّا هو مستور فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعيّ وحرمة آثار الجنس الظاهر؛ فلو علم بأنّه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس. وأمّا وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن فلا يجب إلّا إذا توقّف العمل بالتكاليف الشرعيّة أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرّمات الإلهيّة إلّا به فيجب.
مسألة 3- لو تزوّج امرأةً فتغيّر جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير و عليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير؛ فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه؟ فيه إشكال. والاشبه التمام. وكذا لو تزوّجت امرأةٌ برجل فغيّر جنسه بطلالتزويج من حينالتغيير، وعليه المهر مع الدخول، وكذا مع عدمه على الأقوى.
مسألة 4- لو تغيّر الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأةً وبالعكس: فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مرّ؛ وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام فيجب على الرجل الفعليّ النفقة وعلى المرأة الإطاعة؟ الأحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعليّة بغير الرجل الّذي كان زوجته إلّا بالطلاق بإذنهما وإن لايبعد بقاء نكاحهما.
مسألة 5- لو تغيّر جنس المرأة في زمان عدّتها سقطت العدّة حتّى عدّة الوفاة.
مسألة 6- لو تغيّر جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره، ولو تغيّر جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار، فولايتهم للجدّ للأب، ومع فقده للحاكم.
مسألة 7- لو تغيّر جنس كلّ من الأخ والاُخت بالمخالف لم ينقطع انتسابهما، بل يصير الأخ اُختا وبالعكس، وكذا في تغيير الأخين أو الاُختين. ولو تغيّر العمّ صار عمّةً وبالعكس، والخال خالةً وبالعكس وهكذا؛ فلو مات عن ابنٍ جديد وبنتٍ جديدة للذكر الفعليّ ضعف الاُنثى الفعليّة. وهكذا في سائر طبقات الإرث. لكن يبقى الإشكال في إرث الأب والاُمّ والجدّ والجدّة؛ فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلا أبا ولا اُمّا، وكذا في تغيير جنس الاُمّ، فإنّ الرجل الفعليّ لا يكون اُمّا ولا أبا؛ فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربيّة والأولويّة أو لا يرثان؟ فيه تردّد. والأشبه الإرث. والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانعقاد ثلثان، وللاُمّ ثلث، والأحوط التصالح.
مسألة 8 - لو تغيّر جنس الاُمّ فهل تكون بعد الرجوليّة محرما لحليلة ابنها كالأب أم لا؟ لا يبعد على إشكال. ولو تغيّر جنس الأب فهل يكون في حال اُنوثيّته محرما لابنه وإن لم يكن اُمّا له؟ الظاهر ذلك. ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلا فهل هي محرم على اُمّ زوجها السابق؟ لا يبعد ذلك على إشكال.
مسألة 9- ما ذكرناه في الأقرباء نسبا يأتي في الأقرباء رضاعا، كالاُمّ والأب الرضاعيّين والاُخت والأخ وهكذا.
مسألة 10- يثبت ما ذكرناه في ما إذا غيّر جنس بجنس واقعا. وأمّا لو كان العمل كاشفا عن واقع مستور وأنّ من صار رجلا بعد العمل كان رجلا من أوّل الأمر يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوريّ والمرأة الصوريّة رتّب على غير موضوعه، فتحدث مسائل اُخر.
المصدر:
0 التعليقات:
إرسال تعليق